مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

212

معجم فقه الجواهر

لكن في القواعد : " دلّ ذلك على اختياره في الردّة " وفيه أنّه لا فرق بينه وبين المسلم بعد فرض لغوية ما وقع منه من الارتداد . 41 / 609 - 611 [ ولو بلغ فامتنع عن الإسلام قهر عليه ] ولم يُقَرّ على الكفر خلافاً لبعض العامة . [ ولو أصرّ ] على الكفر [ كان مرتدّاً ] فطرياً إن لم يسبق له حكم بكفرٍ تبعي ، أو ملّياً إن كان كذلك . 39 / 26 و [ قال الشيخ في المبسوط : السكران يحكم بإسلامه وارتداده ، وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه ، و ] لعلّه لذا [ قد رجع ] عنه [ في الخلاف ] . وهل ذلك في خصوص السكران الآثم بسكره أو مطلقاً ؟ الظاهر الأوّل . 41 / 624 - 625 ثالثاً : أقسام المرتدّ وأحكام كلّ قسم : [ له ] أي المرتدّ [ قسمان ] . 41 / 602 ويحكى عن الإسكافي أنّ الارتداد قسم واحد ، وهو كما ترى . 41 / 608 1 - المرتدّ الفطري : أ - تعريفه : المرتدّ الفطري : [ من ولد على الإسلام ] لأبويه أو أحدهما . وفي كشف اللثام : " المراد به من لم يحكم بكفره قطّ لإسلام أبويه أو أحدهما حين ولد ، ووصفه الإسلام حين بلغ " وظاهره كغيره اعتبار الولادة على الإسلام ، بل اعتبار وصف الإسلام لو بلغ ، فلو بلغ كافراً لم يكن مرتدّاً عن فطرة ، ولعلّه لا يخلو من قوّة ، ولكن في المسالك تبعاً لما عن القواعد تفسير الفطري بمن انعقد وأبواه أو أحدهما مسلم ، بل ربّما نفى الخلاف فيه من غير اعتبار وصف الإسلام عند البلوغ ، وهو مع أنّه منافٍ لحقيقة المرتدّ لغةً ليس من النصوص دلالةً عليه . وبالجملة فلا خلاف ولا إشكال في فطرية من انعقد وولد ووصف الإسلام عند بلوغه وأبواه مسلمان بل أو أحدهما ولو الأُم ثمّ ارتدّ حتى لو ارتدّ أبواه بعد انعقاده . نعم لو انعقد منهما كافرين لم يكن فطريّاً وإن أسلم أبواه أو أحدهما عند الولادة . ومن الغريب ما في رسالة الجزائري من أنّ المدار على الولادة لا الانعقاد . 41 / 602 - 605 ب - أحكامه : ب / 1 - وجوب قتله وبينونة زوجته وتقسيم أمواله : المرتدّ عن فطرة [ لا يقبل إسلامه لو ] تاب و [ رجع ] إلى الإسلام [ ويتحتّم قتله ] 41 / 605 ، على كلّ حال حتّى إذا جنّ بعد ردّته 41 / 628 ، [ وتبين منه زوجته وتعتدّ منه عدة الوفاة ، وتقسم أمواله بين ورثته وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله ] بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من الأحكام المزبورة ، بل الإجماع بقسميه عليها . 41 / 605 39 / 33 ب / 2 - نجاسته : مطهّرات / سابعاً 1 ( 6 / 293 - 299 ) ب / 3 - هل تقبل توبته ؟ : مطهّرات / سابعاً 1 ( 6 / 293 - 299 ) ( 41 / 605 - 608 )